جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص217
في العمرة بدنة فاين انحرها ؟ قال بمكة، قلت: فاي شئ اعطي منها ؟ قال: كل ثلثا وتصدق بثلث واهد ثلثا ” وفي صحيح سيف التمار (1) عنه عليه السلام ” ان سعدابن عبد الملك ساق هديا في حجه فلقي أبا جعفر عليه السلام فسأله كيف نصنع به ؟ فقال أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك هو أغنى من القانع، يعتريك فلم يسألك ” ولم يقيد المصنف والفاضل الاكل بالثلث، لتعذره أو تعسره غالبا فيكفي فيه المسمى، ولذا نطقت الاخبار (2) بان النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من بدنه جذوة فطبخت وأكل هو وأمير المؤمنين (عليهما السلام) وحسيا المرق، ولعل الامر بالثلث في الخبر الاول محمول على إرادة أكل أهله معه أو من يقوم مقامهم، وعن ابن ادريس التصريح بوجوب الثلاثة كما في هدي التمتع لما مر من الدليل، وفي كشف اللثام وكلام الحلبي وابن سعيد يحتمل الامرين، والمصنف يحتمل أن يقول بالوجوب، وانما ذكر الاستحباب بناء عليه في هدي التمتع، ولم يتبعه حينئذ بالوجوب اكتفاء بما قدم، وان لا يقول إلا بالاستحباب بناء على أن أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعين بالسوق للذبح بمعنى انه ليس له بيعه ونحوه، بل قد سمعت عن المختلف انه لم يوجبالذبح، وقال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الاشعار أو التقليد، قلت: ويأتي مثله في عبارة المصنف.
(1) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 3 وفيه ” قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك ” وهو سهو فان الموجود في التهذيب ج 5 ص 223 الرقم 753 ” إن سعد بن عبد الملك ” (2) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 2 و 11 و 21