پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص216

والاحتياط ” بل وما عن الخلاف ” من أن ما يجب من الدماء بالنذر إن قيده ببلدة أو بقعة لزمه في الذي عينه بالنذر، وإلا لم ينحر إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة للاجماع ” بل عن بعض أن الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب يظهر الوجه في الحكم في الثاني وإن توقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين مستوجهين النحر حيث شاء للاصل والاطلاق الذين لا يخرج عنهما بالخبر المزبور بعد ضعفه ولكن فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.

نعم لو لم يكن المنذور بدنة أو هديا أو نحو ذلك مما هو ظاهر كون المراد مكة اتجه حينئذ التخيير بين سائر الامكنة، وما سمعته من اجماع الخلاف يمكن تنزيله على إرادة نذر الهدي أو البدن أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في ارادة مكة، بل ربما قيل بعدم صحة نذر الهدي إلى غيرهما أو نحره في غيرهما،وان كان فيه أن الهدي وان كان اسما لما ينحر فيهما لكن قد عرفت ان التصريح بغير المكان قرينة على إرادة غير ذلك من الهدي، فالتحقيق حينئذ ملاحظة مصداق عنوان النذر مثلا مع عدم القرينة فضلا عن التصريح، وإلا اتبعا، وبذلك يظهر لك عدم مخالفة المسألة للاصول بعد ما عرفت من كون الهدي اسما للنحر والذبح في المكان المخصوص، وكذا البدن، أما مع اطلاق نذر الذبح والنحر فلا اشكال في الاجتزاء باي مكان شاء مع فرض عدم انصراف للاطلاق إلى فرد، والله العالم.

(ويستحب) كما في القواعد (ان يأكل من هدي السياق) غير الواجب من كفارة أو نذر للصدقة (وان يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع) للموثق عن شعيب العقرقوفي (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: سقت

(1) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 18