جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص215
(به في المدارك ومحكي الكافي والغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الاخير، والقلائد ايضا في سابقه، وعن المقنع في هدي المتعة ” ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها ” وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، والله العالم.
(ومن نذر ان ينحر بدنة فان عين موضعا وجب، وان اطلق نحرها بمكة) كما في النافع والقواعد بل ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر وان خصت من مكة فناء الكعبة، وهو مع انه احوط موافق لما تسمعه من الخبر (1) الا انه ليس خلافا في اصل الحكم الذي ينبغي القطع به في الاول، فان البدنة وان كانت اسما للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما في القاموس أو لما ينحر فيها أو في منى من الابل خاصة، أو والبقر ايضا الا ان تعيين المكان من الناذر قرينة على عدم ارادة ذلك كما يشهد له خبر محمد (2) عن ابي جعفر عليه السلام ” في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال عليه السلام: إذا سمى مكانا فلينحر فيه ” وخبر اسحاق الازرق الصائغ (3) ” سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل الله تعالى عليه، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن ” ومن الاخير مضافا إلى الاعتضاد بمفهوم الاول، وبقوله تعالى (4) ” ثم محلها إلى البيت العتيق ” وبما عرفت من كون البدنة اسما لذلك، وبما عن الغنية ” من انه إن نذر الهدي وعين موضعا تعين وإلا ذبحه أو نحره قبالة الكعبة للاجماع
(1) و (3) الوسائل الباب 59 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) الوسائل الباب 11 من كتاب النذر والعهد الحديث 1 (4) سورة الحج الآية 34