جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص214
” انما يجوز للرجل ان يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها، لان الله عزوجل قال: فكلوا منها واطعموا ” والجلد لا يؤكل ولا يطعم ” وفي خبر صفوان بن يحيى (1) المروي عن العلل ” انه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها قال: لا بأس به، قال الله عزوجل: ” فكلوا منها واطعموا ” والجلد لا يؤكل ولا يطعم ” ولعله لذلك مع الاصل كان المحكي عن ابن ادريس كراهة اعطاء الجزار الجلد جمعا بين ذلك وبين النهي السابق، وإن نوقش بان ظاهر الاضحية المستحب، لكن يدفعه ظهور الاستدلال في العموم ان لم يكن صراحته فيه.
نعم هو قاصر عن المعارضة بالشهرة العظيمة وغيرها، فلذا كان العمل على المشهور، كما ان ما عن النهاية من انه يستحب ان لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والاضاحي بل يتصدق بها كلها، ولا يجوز ايضا ان يعطيه الجزار فان أراد ان يخرج منها شيئا لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه، ونحوه عن المبسوط كذلكايضا، وان قيل إنما حرم الثاني دون الاول للنهي عنه من غير معارض بخلاف الاول، فانك قد سمعت ما في صحيح معاوية (2) عن الصادق عليه السلام ولكن فيه مع ان المعارض لكل منهما حاصل كما عرفت عدم المكافأة، فالاولى اجتنابه اجمع وخصوصا بالنسبة إلى الاكل الذي قد عرفت حكاية الاجماع عليه، وان سمعت ما في النصوص السابقة المحتمل لحال الضرورة مع غرامة القيمة كما عن الشيخ، بل قيل إنه غير نص في اكل المالك وان كان هو بعيدا، فتخص الآية حينئذ بغير ذلك.
هذا كله في إعطاء الجزار الاهاب والقلائد والجلال واللحم على وجه الاجرة، اما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من اهلها فلا بأس كما صرح
(1) و (2) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 8 – 5