پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص213

من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد.

ويأكل مما سوى ذلك ” وخبر السكوني (1) عن ابي جعفر عليه السلام ” إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ” وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز (2) ” ان الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فان اكل منه غرم “.

لكن في الكافي (3) روى ايضا ” انه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون ” بل في خبر عبد الملك القمي (4) عن الصادق عليه السلام ” يؤكل من كل هدي نذرا كانأو جزاء ” وفي خبر جعفر بن بشير (5) عنه عليه السلام ايضا سأله ” عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال: نعم يؤكل من كل البدن ” وخبره الآخر (6) عنه عليه السلام ايضا ” يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون وفي خبر عمر بن يزيد (7) عنه عليه السلام ايضا قال: ” قال الله في كتابه (8): ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ” فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك ” وفي الفقيه (9) عنهم (عليهم السلام)

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 5 – 26 – 10 – 7 (6) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 6 عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي (7) الوسائل الباب 14 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 (8) سورة البقرة الآية 192(9) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 7