جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص212
(ك) هدي (الكفارات) والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي التمتع (لا يجوز ان يعطى الجزار منها شيئا) عوضا عن ذبحه (ولا أخذ شئ من جلودها ولا اكل شئ منها، فان أكل تصدق بثمن ما اكل) وفاقا للمشهور، بل في محكي المنتهى والتذكرة لا يجوز الاكل من كل واجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤنا اجمع، مضافا إلى تعلق حق الفقراء سيما في نحو النذر، والى صحيح الحلبي (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال: بأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء ” وصحيح معاوية (2) عن الصادق عليه السلام ” سألته عن الاهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر ان يتصدق بها ” وحسن حفص بن البختري (3) ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها شيئا ” وخبر البصري (4) عنه عليه السلام ايضا ” سألته عن الهدي ما يؤكل منه قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل ” ومضمر ابي بصير (5) سأله عليه السلام ” عن رجل أهدى هديا فانكسر قال: إن كان مضموناوالمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه ؟ قال: لا انما هو للمساكين، فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه قال: يأكل منه ” وخبر ابي البختري (6) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ” ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم
(1) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 15 – 4 – 16 – 27 (2) و (3) الوسائل الباب 43 من ابواب الذبح الحديث 1 5