پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص211

على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها ” لكن لقصوره عن المعارضة من وجوه ينبغي حمله على الكراهة، أو على صورة الاضرار على انه بالنسبة إلى الركوب خاصة، وحينئذ فالاطلاق بحاله في الشمول المزبور، كما أن الامر بذبح ولدها معها شامل لما إذا كان موجودا حال السياق وسيق معها أو متجددا بعد، من غير فرق بين قصده مع الام في السوق وعدمه، ومن هنا أطلق في محكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر والجامع ان الهدي إذا نتجت فالولد هدي.

نعم لو كان متولدا حال السوق ولم يقصد سوقه لم يجب ذبحه للاصل بعد ظهور النصوص في غيره، فلو أضر به شرب اللبن حينئذ فلا ضمان، لكونه مالهوأما الصوف والشعر ففي المدارك بل في الحدائق نسبته إلى الاصحاب أنه ان كان موجودا عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد، وفيه أن المتجه مع عدم النص فيه بالخصوص مراعاة القواعد في المتجدد بالنسبة إلى بقاء الهدي على ملك صاحبه وعدمه كالهدي المتبرع به وغيره مما كان معينا بنذر ونحوه وقلنا بخروجه عن الملك، فيحكم في الاول بجواز التصرف فيه بما شاء بخلاف الثاني، على أن قوله كاللبن والولد غير واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب اللبن وسقيه ووجوب ذبح الولد.

ثم إن ظاهر قول المصنف ما لم يضر بها أو بولدها عدم الجواز مع ذلك، لظاهر النصوص، بل صرح غير واحد بالضمان ايضا وإن كان لا يخلو من نظر كما ان ما عن الدروس من أن الافضل الصدقة باللبن إذا فضل عن الولد كذلك ايضا، لعدم الدليل، وإن كان الامر سهلا بعد ملاحظة التسامح، والله العالم.

(وكل هدي واجب) بغير الاشعار والتقليد نحو هدي القران بل كان