جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص209
الظاهر خلافه منع عدم وجوب ذبحه وان كان قد ذبح الاخير مع فرض اشعاره أو تقليده كما عرفته سابقا، فالتحقيق عدم وجوب الابدال في المتبرع به وإن كان قد أشعره، كما أنه يجب عليه ذبحه مع ذبح الاخير وعدمه إذا كان قد أشعره، نعم لا يجب عليه ذبح ما لم يشعر منهما، والله العالم.
(ويجوز ركوب الهدي) المتبرع به (ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك هو موضع وفاق، وعن غيرها الاجماع مطلقا إلا من الاسكافي في الواجب، بل ولا اشكال بناء على ما عرفته سابقا من عدم خروجه عن ملكه بالاشعار والتقليد وإن تعين للذبح، مضافا إلى كونه المتيقن من نصوص المقام، كقول الصادق عليه السلام في خبر ابي الصباح الكناني (1) وابي بصير (2) في قوله تعالى (3) ” لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ” ” ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها، وان كان لها لبن حلبها حلبا لا ينهكها ” وفي صحيح سليمان بن خالد (4) ” ان نتجت بدنتكفاحلبها ما لم يضر بولدها، ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي قال: نعم، وقال: إن امير المؤمنين عليه السلام إذا رأى اناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه، وقال: ان ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه ” وفي صحيح حريز (5) ” كان علي عليه السلام إذا ساق البدن ومر على المشاة حملهم على بدنه، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ” وفي صحيح منصور (6) ” كان علي عليه السلام يحلب البدن ويحمل
(1) و (2) الوسائل الباب 34 من ابواب الذبح الحديث 5 (3) سورة الحج الآية 34 (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 34 من ابواب الذبح الحديث 6 – 2 – 4