جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص208
الاول قال: إن كان جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه ” بعد ضعف سنده بمحمد بن سنان كما في المدارك، وعدم تعرضه لهدي السياق، بل لعل الظاهر ان المسؤول عنه فيه هدي التمتع على أنه أمر فيه أيضا بذبح الاول مع ذبح الاخير، فمن الغريب ما في المسالك من دعوى كون مستند المصنف والجماعة صحيح أبى بصير مشيرا به إلى الخبر المزبور، كما أن من الغريب الاستدلال له في المدارك بالصحيح الاول مععدم ذكر خلاف في المسألة، بل حكاه عن المصنف والعلامة في جملة من كتبه مع انك قد سمعت ما عن المنتهى والتذكرة والتحرير وغيرها.
ثم إن فيهما معا إشكال المتن وغيره بظهوره في وجوب اقامة البدل في هدي السياق المتبرع به، ووجوب ذبحه إذا لم يجد الاول، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب اقامة البدل لو هلك، ثم أجاب عنه في المسالك إما بالتزام وجوب البدل مع الضياع وسقوطه مع السرقة والهلاك، ولا بعد في ذلك بعد ورود النص وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط، وفيه اولا أنه لا ظهور في المتن في ذلك ضرورة اعمية اقامة البدل المذكورة في المتن من الوجوب، لصدقها مع الجواز، كما أن وجوب الذبح بعد الاشعار لا يقتضي ذلك ايضا، وثانيا انه لا نص يقتضي الفرق بين الضياع وبين الهلاك والسرقة، إذ لم نعثر كما اعترف به غيرنا ايضا إلا على الخبرين المزبورين الواضح عدم دلالتهما على ذلك، ثم قال في المدارك: انه يمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب ليتم وجوب اقامة بدله، ويكون المراد انه لو وجد الاول بعد ذبح الاخير لم يجب ذبحه، لقيام البدل مقامه الا إذا كان منذورا على التعيين، فيجب ذبحه حينئذبعد ذبح الاخير لتعينه بالنذر لذلك، وفيه مع عدم قرينة على التنزيل المزبور بل