پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص207

محكي التلخيص كالكفارة والنذر، وكذا لا يشترط معرفة صاحبه بعينه، ولا ان يكون الضلال عن تفريط (1) لاطلاق الخبر والفتاوى، بل صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” ان من وجد هديا ضالا فليعرفه ثم ليذبحه عن صاحبه ” كالصريح في عدم اعتبار المعرفة، نعم لو ذبحه عن نفسه أولا عن أحد لم يجز عن أحد كما تقدم الكلام فيه سابقا.

(ولو ضاع فاقام بدله ثم وجد الاول ذبحه ولم يجب ذبح الاخير) إن لم يكن قد أشعره، لعدم تعينه له حينئذ بالاقامة (ولو) كان قد (ذبح الاخير) الذي هو البدل (ذبح الاول ندبا) كما في محكي المختلف، لانه امتثل فخرج عن العهدة (إلا أن يكون منذورا) بعينه، وفيه أن المتجه حينئذ وجوب ذبحه مع الاشعار الذي قد عرفت سابقا إيجابه الذبح، ولذا قال في كشف اللثام: نص في التذكرة والتحرير والمنتهى على وجوبه مع الاشعار وفاقا لغيره، بل هو مقتضى الامر في صحيح الحلبي (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه، قال: إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرهاوإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها ” ودعوى إرادة الندب منه لا شاهد لها حتى خبر ابي بصير (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد

(1) هكذا في النسخة الاصلية ولكن التحقيق ان تكون العبارة هكذا ” ولا ان لا يكون الضلال عن تفريط “.

(2) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبح الحديث 1 (3) و (4) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2