پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص206

عن الصادق عليه السلام ” في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت فقال: ان كان اوثقها في رحله فضاعت فقد اجزأت عنه ” المختص بالمتعة، والخبرين السابقين المحتمل اخيرهما كما في كشف اللثام كونه في المندوب، ووصف شاته بالفضل والاخبار بانه ضحي عنه وله بذلك اجر التضحية، واولهما أن له حينئذ الحلق، على أن الجميع ضعيف، ولا جابر كي يخرج به عما تقتضيه القواعد والنصوص السابقة، ويمكن تنزيل المتن وما شابهه على غير ذلك.

هذا كله مع عدم التفريط، اما معه فظاهر بعض وصريح آخر الضمان مطلقا لتعين ذبحه، لكن اشكله الكركي بأنه مناف لما سبق من عدم تعين هديالسياق للصدقة إلا بالنذر، فان مقتضاه جواز التصرف فيه كيف شاء، فلا وجه لضمانه مع التفريط، ولو حمل أي ما في المتن ونحوه على المضمون في الذمة لاتجه الضمان حينئذ مع التفريط وعدمه، وفيه عدم توقف الضمان على تعين الصدقة، بل يكفي فيه وجوب نحره أو ذبحه بمنى، فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه على معنى وجوب ذبح البدل وان لم تجب الصدقة كما هو واضح، والله العالم.

(ولو ضل فذبحه الواجد) في محله (عن صاحبه اجزأ عنه) كما صرح به الشيخ وغيره، لصحيح منصور بن حازم (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد اجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ” الذي مقتضاه كالفتاوى عدم الفرق بين المتبرع به وبين الواجب بنذر أو كفارة، فتوقف الكركي في الواجب في غير محله، خصوصا مع موافقته على الاجزاء في هدي التمتع الذي هو مقتضى الصحيح المزبور، بل والفتاوى عدا

(1) الوسائل الباب 28 من ابواب الذبح الحديث 2