پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص205

ولكنه مناف لظاهر الكتاب كما سيأتي ان شاء الله.

(ولو سرق) هدي السياق (من غير تفريط لم يضمن) وإن كان قدعينه بالنذر مثلا للاصل وما عرفته من عدم وجوب هدي السياق في الذمة وإن تعين الذبح بالاشعار، ولصحيح معاوية (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لا بأس، وان ابدلها فهو أفضل، وان لم يشتر فليس عليه شئ ” بناء على ارادة ما يعم الهدي من الاضحية أو على عدم الفرق بينهما في ذلك، وحينئذ يتجه الاستدلال بقول الكاظم عليه السلام في خبر علي (2): ” إذا اشتريت أضحيتك أو قمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله ” ومرسل ابراهيم بن عبد الله (3) عن رجل قال: ” اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال لي ما ضحي بمنى شاة أفضل من شاتك ” نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت، وكذا الكفارات بل وهدي المتعة على ما عن ظاهر السرائر لوجوب الجميع في الذمة، بل في المدارك انه قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع الواجب إلى الذمة كالدين إذا رهن عليه رهن، فان الحق متعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفي من المدين، وقال: إنه لا يعلم في ذلك خلافا، لكن في كشف اللثام عن التهذيب والنهاية والمبسوط والجامعوالتذكرة والمنتهى والتحرير عدم الضمان ايضا لمرسل احمد بن محمد بن عيسى (4)

(1) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 30 من ابواب الذبح الحديث 4 – 3 – 2 والثالث عن احمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام والظاهر انه ليس بمرسل