پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص204

العاجز والمكسور ونحوهما بين ذبحه والدلالة عليه وبين بيعه والصدقة بثمنه، ولكن مع ذلك يجب في المضمون البدل، ومنه يعلم الاشكال فيما في المتن والقواعد وغيرهما من الفرق بين الكسر وغيره بما سمعت، ومن استحباب الصدقة بالثمن وغير ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، وان استدل للاخير باصل البراءة المقطوع بما عرفت، والعسر والحرج الواضح منعهما وفي القواعد استحباب الصدقة بالثمن أو شراء بدله به نحو بعض نسخ المتن ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى ” أو ” من الواو في الصحيح بلا قرينة، والله العالم.

(ولا يتعين هدي السياق) في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر) وشبهه بل سيأتي استحباب تثليثه بالاكل والصدقة والهدية، بل استقرب الشهيدفي الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الاكل منه والاطعام، ولا بأس به كما في المدارك، لاطلاق قوله تعالى (1): ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” المتناول لهدي التمتع وغيره، وربما احتمل في نحو عبارة المتن ارادة ان الهدي الذي يريد سوقه لا يتعين هديا قبل السوق والاشعار إلا إذا نذره بعينه.

لكنه كما ترى، وكذا احتمال إرادة انه لا يتعين هديا بالاشعار لجواز الابدال بناء على بعض الاقوال السابقة، وربما أيد في المختلف من أنه ان ضل فاشترى بدله فذبحه ثم وجد ما ساقه لم يجب ذبحه وان اشعره أو قلده، لانه امتثل وخرج عن العهدة، لكن قد عرفت ما في ذلك كله وانه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه كما تقدم الكلام فيه، نعم ظاهر العبارة ونحوها انه لا يجب في هدي السياق إلا الذبح والنحر، وأنه لا يجب الاكل والاطعام لا هدية ولا صدقة،

(1) سورة الحج الآية 37