جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص199
(ولو عجز هدي السياق) بعد اشعاره أو تقليده (عن الوصول) إلى المحل (جاز) بل وجب ولو تخييرا على ما ستعرف ان شاء الله (ان ينحر أو يذبح) في ذلك المكان ويصرف في مصرفه، وان لم يمكن لعدم وجود المستحق يذبح أو ينحر (ويعلم بما يدل على انه هدي) بكتابة أو بتلطيخ نعلها بلا خلاف اجده في شئ من ذلك، للمعتبرة المستفيضة، كصحيح حفص (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر بهانه صدقة ” وصحيح الحلبي (2) عنه عليه السلام ايضا ” أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت بها بدم حتى يعلم من مر بها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان اراد، وان كان الهدي الذي كسر أو هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع ” وخبر علي بن ابي حمزة (3) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال: يذكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها انها قد ذكيت، فيأكل من لحمها ان اراد ” ومرسل حريز (4) عنه عليه السلام ايضا ” كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه، ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 31 من ابواب الذبح الحديث 1 – 4 – 3 – 5