جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص198
يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه ” فما عن الحلبي من وجوب البدل مع التمكن لظاهر بعض النصوص التي تأتي إن شاء الله المحمول على ذلكواضح الضعف.
(ولو كان) أي هدي القران (مضمونا) بأن كان واجبا اصالة لا بالسيا
والمنذور مطلقا (وجب اقامة بدله) كما صرح به غير واحد: لان وجوبه غير مختص بفرد، فلا تبرء الذمة الا بالذبح في المحل وصرفه فيما يصرف فيه، ولما سمعته من النصوص التي منها ومن عبارة المصنف بل في المدارك وغيره من الاصحاب يستفاد تأدي وظيفة السياق بالمستحق كالكفارة والنذر، ولا بأس به بعد ظهور النص والفتوى، بل قيل ان عبارات الاصحاب كالصريحة في ذلك، بل هو صريح الشهيد في الدروس، قال: ” ولو كان ساق مضمونا كالكفارة ضمنه، ويتأدي السياق المستحب بها وبالمنذور ” ونحوه عن العلامة في التذكرة.
وعلى كل حال فلا ينافي الحكم المذكور مرسل حريز (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” كل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ” وان كان خاصا الا انه قاصر عن المعارضة من وجوه، ولذا حمله غير واحد على العجز عن البدل أو على ارادة غير الموت من العطب كالكسر ونحوه مما يمنع منالوصول الذي ستعرف حكمه ان شاء الله أو على المنذور المعين، أو غير ذلك، وان كان هو كما ترى، الا انه خير من الطرح، ولعل لفظ المضمون في النصوص (2) كاف في الدلالة على ما ذكره من اختصاص وجوب الابدال بالكلي في الذمة، ضرورة انسياق ذلك منه لا ما يشمل المنذور بخصوصه، كما هو واضح، والله العالم.
(1) و (2) الوسائل الباب 25 من ابواب الذبح الحديث 6.