پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص197

” لا هدي إلا من الابل، ولا ذبح إلا بمنى ” وفي موثق العقرقوفي (1) ” سأله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فاين أنحرها ؟ قال: بمكة ” والمراد بفناء الكعبة سعة امامها وقيل ما امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خارج المملوك عنها.

وعلى كل حال فافضل مواضع الذبح فيها عند الاصحاب على ما في المدارك أن يكون (بالحزورة) بالحاء المهملة التي هي على وزن قسورة تل خارج المسجد بين الصفا والمروة، وربما قيل الحزورة بفتح الزاء وتشديد الواو، وفي الصحيح (2) ” من ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر، وهو بين الصفا والمروة، وهي الحزورة ” وظاهره الوجوب، بل ربما حكي عن ظاهر بعض، ولكن ما سمعت من المدارك مؤيدا بتصريح غير واحد من الاصحاب يقتضي إرادة الندب منه، وإن كان الجمع بالاطلاق والتقييد اولى لولا ذلك، كما أن التسامح يقتضي استحبابفناء الكعبة من مكة ايضا، وإن اطلق في الموثق المزبور، والله العالم.

(ولو هلك) هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوعا (لم يجب اقامة بدله) بلا خلاف أجده فيه مما عدا الحلبي، بل ولا اشكال (لانه ليس بمضمون) للاصل والمعتبرة المستفيضة، منها صحيحة ابن مسلم (3) سأل أحدهما (عليهما السلام) ” عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب فقال: ان كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ” وصحيح معاوية ابن عمار (4) سأل أبا عبد الله عليه السلام ” عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال: ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ، فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن

(1) و (2) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبح الحديث 3 – 4 (3) و (4) الوسائل الباب 25 من ابواب الذبح الحديث 1 – 3