پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص196

لا دليل على حكمه، بل ظاهر الادلة من النص والفتوى بخلافه، ضرورة كونها كالصريح في تعيين ذبح خصوص المساق لا بدله كما هو واضح، وعلى كل حال فان أراد المصنف ومن تبعه ما ذكرناه وإن قصرت عبارته فذاك، وإلا كان محجوجا بما عرفت.

هذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وإن لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا كما صرح به في المسالك وغيرها، وهو كذلك مع فرض تعلق النذر بعينه، ولو تلفت بغير تفريط لم يجب عليه عوضه بخلاف ما إذا تعلق بكلي ثم عينه في فرد، فان الظاهر وجوب عوضه من غير فرق بين ان يقتصر على نية ان هذا ما وجب عليه وبين أن يقول مع ذلك إن هذا ما علي من النذر، إذ لا دليل على برائته إلا بالذبح في المنحر، فالاصل حينئذ بحاله، وبه صرح الفاضل في المنتهى إلا أنه فرق بين القول وغيره بتعين الواجب عليه في الاول وان لم تبرء ذمته بذلك، وعدمه في الثاني الذي له التصرف فيه بابدال وغيره، بخلاف الاول الذي يصير بقوله كالعين المرهونة في الدين، إلا انه كما ترى لا دليل على ذلك في المقام، بل في كل واجب مطلق كدم المتعة وجزاء الصيد، فانه مع تعيينه له في فرد لا يتعين، سواء قرنه مع ذلك بالقول أو لا، كما أن ما في المنتهى من الخروج عن الملك في نذر العين بعينها لا يخلو من نظر كما اوضحناه في كتاب النذور.

وكيف كان فلا خلاف في وجوب نحر هدي القران أو ذبحه (بمنى إنكان) قد ساقه (لاحرام الحج، وان كان للعمرة فبفناء الكعبة) بل في المدارك الاجماع عليه، مضافا إلى التأسي وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الاعلى (1)

(1) الوسائل الباب 4 من ابواب الذبح الحديث 6