جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص195
أي بان أشعره أو قلده تعين نحره ولم يجز له ابداله ولا التصرف فيه، وهو يزيل احتمال كون قوله ” وإن أشعره ” وصليا لجواز إبداله حذرا من التدافع، إذ لا معنى لسياقه شرعا إلا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد، وهذا اجود ما تنزل عليه العبارة على ما فيها من التعقيد، قلت: هو كذلك، ضرورة عدم القرينة على ما ذكره، كما هو واضح.
ونزلها الكركي في حاشيته على ما أشرنا إليه في مزج العبارة من كون المراد بقوله ” وان اشعره ” إلى آخره الاشعار على غير الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الاحرام، فانه الذي يتعين به عليه ذبحه ولا يجوز إبداله، ولكن متى ساقه أي اشعره أو قلده عاقدا به الاحرام وجب عليه ذلك، ولا ريب في كونه مصححا للعبارة وإن كان هو خلاف الظاهر، وفي كشف اللثام هو الوجه عندي لانه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال: تعين الهدي يحصل بقوله هذا أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدي، ولا يحصل بالشراء مع النية، ولابالنية المجردة، وقال: لو ضلا فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول، وإن شاء ذبح الاخير، فان ذبح الاول جاز له بيع الاخير وإن ذبح الاخير ذبح الاول إن كان قد أشعره، وإلا جاز له بيعه، ونحوه في المنتهى والتذكرة، وحكى في المسالك عن بعض الفضلاء تنزيلا غريبا حاصله الالتزام بانه لا يتعين للذبح أو النحر بالسياق، وهو الاشعار أو التقليد العاقد للاحرام، ولكن يجب إما ذبحه أو ذبح بدل منه، وهذا معنى قول المصنف وسائر الاصحاب انه لا (1) يتعين به ذبحه أو نحره، وفيه أنه مع بعده
(1) شطب على لفظة ” لا ” في النسخة الاصلية المبيضة ولكنها موجودة في النسخة الاصلية المسودة وهو الصحيح كما يظهر بادنى تأمل.