جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص194
وثاني الشهيدين وان تبعه عليها الفاضل في القواعد، بل في المسالك في أكثر كتبه وإن كنا لم نتحققه، وذلك لان وجوب النحر الذي ذكره أخيرا ينافي جواز التصرف فيه والابدال الذي ذكره أولا، وما في المدارك من دفعه بانه إنما يتجه لو اتحد متعلق الحكمين، والعبارة كالصريحة بخلافه، فان موضع جواز التصرف فيه ما بعد الاشعار وقبل السياق، وموضع الوجوب المقتضي لعدم جواز التصرف ما بعد السياق يدفعه ما في حاشية الكركي من أنه لا يراد بالسياق امر زايد على الاشعار أو التقليد، فان السياق بمجرده لا يوجب ذلكاتفاقا، ومقتضى النص وكلام الاصحاب عدم الاحتياج إلى ضمه إلى الاشعار والتقليد في ذلك، فالتنافر حينئذ بحاله، ولعله لذا خلت عن ذلك عبارة الاولين على ما في المسالك، ودفعه فيها بتنزيل الاول على إرادة عدم خروجه عن ملكه بمجرد الاعداد للسوق والشراء لذلك ونحوه وإن نودي عليه كونه هدي سياق، وتسميته حينئذ سائقا مجاز باعتبار ما يؤول إليه أو حقيقة لغوية، وحينئذ فله إبداله والتصرف فيه، وقوله: ” وإن أشعره أو قلده ” وصلى لقوله ” لا يخرج عن ملكه ” لا لقوله: ” وله إبداله ” إلى آخره، بل هو معترض بينهما، والتقدير انه لا يخرج عن ملكه وإن أشعره أو قلده وتعين ذبحه، والموجب لتعبيره كذلك محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين أعني جواز التصرف فيه قبل الاشعار وعدم الخروج عن ملكه بعده، فاتفق تعقيد العبارة، ولو قدم قوله: ” وإن أشعره ” على قوله ” وله إبداله ” لصح من هذه الجهة، ولكن لا يتم بعده قوله ” وله إبداله ” لايهامه حينئذ أن له ذلك بعد الاشعار، بخلاف ما لو قدم جواز الابدال، وغاية الامر أن يتساويا في الاجمال، وقوله ” لكن متى ساقه ” أي عينه للسياق بالاشعار أو التقليد المذكورين ” فلابد من نحره ” أي تعينلذلك وإن لم يخرج عن ملكه، والعبارة في قوة قوله: ولكن متى فعل ذلك