جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص193
التلبية العاقدة (فلابد من نحره) أو ذبحه، ولا يجوز له ابداله ولا التصرففيه بما يمنع من نحره، لتعينه حينئذ كذلك كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا لقوله تعالى (1): ” لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ” ولتظافر الاخبار بان السياق يمنع من العدول إلى التمتع، وخبر الحلبي أو صحيحه (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها ” والمناقشة بان أقصى ما يدل عليه وجوب نحر الهدي الذي ضل بعد الاشعار ثم وجد في منى، لا وجوب النحر بالاشعار مطلقا كما ترى لا تستأهل أن يستطر، ضرورة ظهوره أو صراحته في أن المدار على الاشعار وعدمه، نعم لا دلالة فيه على اعتبار العقد بالاشعار أو التأكيد، بل مقتضاه كالآية الاكتفاء بحصوله بقصد الهدي، فان لم يكن إجماع لم يبعد القول به، أللهم إلا أن يقال إن المراد بهدي القران هو ما يقترن به نية الاحرام سواء عقده به أو بالتلبية وأكده به، وفيه منع، ولكن مع ذلك هو باق على ملكه وان وجب عليه نحره للاصل وغيره، فله ركوبه وشرب لبنه وغير ذلك مما لا ينافي وجوب نحره المدلول عليهبما عرفت، كما تسمع ما يدل عليه من النصوص (3) بل الظاهر أن نتاجه له ايضا وإن قلنا بوجوب نحره عليه معه للدليل كما ستعرف.
وكيف كان فعبارة المصنف هنا لا تخلو من تنافر كما اعترف به الكركي
(1) سورة المائدة الآية 2 (2) الوسائل الباب 32 من ابواب الذبح الحديث 1 (3) الوسائل الباب 34 من ابواب الذبح