پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص192

واوفر لا يخفى عليك ما فيه، ويتحقق العجز عن السبع بالعجز عن البعض فينتقل إلى الصوم حينئذ، كما هو واضح، والله العالم.

(ولو تعين الهدي فمات

من وجب عليه اخرج من اصل تركته)

كما في غيره من الحقوق المالية التي هي كالديون، ومن هنا لو قصرت التركة وزعت على الجميع بالحصص، فان لم تف الحصة بالهدي وجب الجزء لقاعدة الميسور ” وما لا يدرك ” (1) ” وإذا أمرتكم ” (2) ولو لم يمكن ففي المدارك الاصح عوده ميراثا، بل يحتمل قويا ذلك مع امكان شراء الجزء ايضا، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به، وفيه انه اولى من عوده ميراثا أو مساو، ولذا قال في المسالك ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان، نعم قد يقال إن الاقوى منهماصرفه في الدين، إذ لا معنى لجعله ميراثا مع وجود الدين، والله العالم.

الطرف (الرابع في هدي القران) الذي لا خلاف أجده في انه (لا يخرج) أي (هدي القران عن ملك سائقه) بشرائه وإعداده وسوقه لاجل ذلك قبل عقد الاحرام به، بل في المسالك الاجماع عليه، مضافا إلى الاصل وخبر الحلبي (3) الآتي وغيره (و) حينئذ ف‍ (له ابداله) وركوبه ونتاجه (والتصرف فيه) بالمتلف وغيره، لقاعدة تسلط الناس على اموالهم (وإن اشعره أو قلده) مع ذلك بدون عقد نية الاحرام (و) لا تأكيدها به (لكن) كان ذلك من قبل الاحرام اعدادا له وعزما انه يهديه لحجه أو عمرته نعم (متى ساقه) بمعنى انه اشعره أو قلده عاقدا به الاحرام أو مؤكدا به

(1) روي حديث ” الميسور لا يسقط بالمعسور ” و ” ما لا يدرك كله لا يترك كله ” في غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه السلام.

(2) تفسير الصافي سورة المائدة الآية 101 وسنن البيهقي ج 4 ص 32