جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص191
اهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء من اعتبار الوصول في غير محله اللهم إلا ان يريد بذلك الكناية عن التمكن منها، كما ان ما يحكى عن الصدوق من استحباب اصل القضاء للولي كذلك ايضا بعد ما عرفت، والله العالم.
(ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد) ولم يكن على بدلها نص بخصوصه كفداء النعامة على ما ستعرف إن شاء الله (كان عليه سبع شياه) كما في القواعد والنافع وغيرهما ومحكي السرائر والنهاية والمبسوط، بل في الاخيرين فان لم يجدها صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله، لخبر داود الرقي (1) عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ” مؤيدا بما عن ابن عباس (2) ” انه اتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال علي بدنة وانا موسر لها ولا اجدها فاشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يبتاع سبع شياه فيذبحهن ” بل وبما تسمعه إن شاء الله في الايمان وتوابعها
لكن لاقتصار الخبر المزبور على الفداء اقتصر عليه ابن سعيد فيما حكي عنه، وعن الصدوق في المقنع والفقيه الاقتصار على الكفارة التي هي اعم من الفداء، ولا يبعد اتحاد المراد منهما هنا كما انه لا يبعد العمل بالخبر المزبور بعد الاعتضاد بالعمل وغيره مما سمعت، نعم ينبغي الاقتصار عليه بعد حرمة القياس عندنا، فلا تجزي السبع المزبورة عن البقرة واناجزأت عن الاعظم، كما ان البدنة لا تجزي من السبع حيث تجب وإن وجبت هي بدلا عنها، وما عن التذكرة والمنتهى من اجزاء البدنة عن البقرة لانها اكثر لحما
(1) الوسائل الباب 56 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) سنن ابن ماجة ج 2 ص 274