پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص190

الاصل مقطوع بما تسمعه، والحسن محتمل للموت قبل التمكن من الصوم الذي لا خلاف معتد به في عدم وجوب الصوم عنه معه بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا واكثر الجمهور، كما عن الصيمري ان عليه إطباق الفتاوى، وبه حينئذ يقيد الاطلاق، فما عن بعض من الوجوب واضح الضعف، على ان الحسن المزبور ظاهر في نفي القضاء مطلقا كما في الرياض حاكيا له عن الصدوق، قال: لان العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل، وإن كان هو كما ترى، نعم هو محتمل لما عرفت، خصوصا بعد قوة المعارض.

(و) من هنا (قيل) والقائل ابن ادريس واكثر المتأخرين: (بوجوب قضاء الجميع) مع فرض عدم صومها بعد التمكن (وهو الاشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها عمول ما دل (1) على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام، بل عن المختلف الاجماع على ذلك، وخصوص صحيح معاوية (2) عن ابي عبد اللهعليه السلام ” من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه ” ومن الغريب ما في الرياض من المناقشة بان هذا ظاهر، والاول نص، ويحمل على الاستحباب بعد رجحانه عليه بالشهرة والاجماع المحكي وغير ذلك، واغرب منه المناقشة ايضا بان الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة لصرف الادلة عن ظواهرها، وبعدم وضوح تناول العموم لمثل المقام، وبمنع الاجماع في محل النزاع، إلا ان ذلك كله كما ترى، والتحقيق ما عرفت.

ثم لا فرق في ذلك بعد وجوبها عليه بين وصوله إلى بلده وعدمه،

للعموم المزبور، فما عساه يظهر من محكي الفقيه من انه إذا مات قبل ان يرجع إلى

(1) الوسائل الباب 23 من ابواب احكام شهر رمضان من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 48 من ابواب الذبح الحديث 1