جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص189
ثم إن ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على المقيم بمكة، لكن في كشف اللثام عممه الحلبيان لمن صد عن وطنه، وابن ابي مجد للمقيم باحد الحرمين، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق واطلق في التذكرة لمن أقام إلا أنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته، ولا يخفى عليك ما في الجميع، ضرورة كون الوجه الاقتصار في الشهر على المنصوص، للامر في الآية بالتأخير إلىالرجوع الظاهر منه الحقيقة لا الحكم ايضا وإن ذكره بعض المتأخرين، لكنه محل للنظر كما اعترف به في الذخيرة والمدارك، هذا، وقد ذكر غير واحد من المتأخرين على ما في الذخيرة أن مبدأ الشهر بانقضاء ايام التشريق، ولم يستوضحه قال: بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكة أو يوم يعزم على الاقامة، وفي كشف اللثام ” والاظهر من آخرها الذي هو يوم النفر، ويحتمل من دخول مكة أو قصد إقامتها ” قلت: قد يشهد للاول ما سمعته من خبر المقنع مؤيدا بما سمعته سابقا من ان جواز صوم يوم الآخر منها باعتبار كونه يوم النفر هو الخروج من منى، وحرمة صومها إنما هي فيها لا مطلقا، ولعل الامر هنا كذلك ايضا، فان خرج من منى في اليوم الاخير احتسب الشهر منه، وإلا فمن بعده، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم) بعد التمكن منه (وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة) كما عن الشيخ وجمع للاصل وحسن الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام سأله ” عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة ايام في ذي الحجة ثم مات بعد ان رجع إلى اهله قبل ان يصومالسبعة الايام أعلى وليه ان يقضي عنه ؟ قال: ما أرى عليه قضاء ” وفيه ان
(1) الوسائل الباب 48 من ابواب الذبح الحديث 2