پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص188

صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال: فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وان كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام ” الذي يقيد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية (1) أنه سأل الصادق عليه السلام ” عن السبعة الايام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق ” بل وصحيح ابي بصير (2) المضمر ” رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال: ينتظر منهل اهل بلده، فإذا ظن انهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام ” وصحيح ابن ابى نصر (3) ” في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهله، فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام ” والمراد من الظن فيهما هو تقدير المدة المزبورة، ضرورة عدم حصول العلم بدخولهم بمضيها لامكان المانع، والمدار عليها لا على دخولهم، فما عن القاضي والحلبيين من الانتظار إلى الوصول من غير اعتبار الشهر، بل عنابن زهرة منهم الاجماع عليه، بل عن المفيد روايته (4) عن الصادق عليه السلام واضح الضعف وإن استدل لهم باطلاق الصحيحين المزبورين المحمول على ما عرفت، بل يمكن حمل كلامهم على ارادة أحد الفردين لا قصر الحكم عليه، كالمحكي عن الشيخ من انه عكس في الاقتصاد، فذكر الانتظار شهرا فحسب، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين كما سمعته من الذخيرة.

(1) المستدرك الباب 45 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 50 من ابواب الذبح الحديث 3 – 1 – 5