جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص187
معروف الحال وان وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصحة، فهو كالشهادة منه بذلك قاصر عن معارضة ما سمعت، وكخبر الحسين بن زيد (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” السبعة الايام والثلاثة والايام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين ” فالوجه حملها على ضرب من الكراهة، كما عساه يشعر بها التفريق في الجواب في الاول.
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لظاهر الآية، وخبر علي بن جعفر (2) عن اخيه عليه السلام ” لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ” لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام فيمكة، اما لو وصل إلى اهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق، كما نص عليه الفاضل في محكي المنتهى، بل هو ظاهر الامر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص (3) والله العالم.
(فان اقام بمكة انتظر) مقدار (مدة وصوله إلى اهله ما لم يزد على شهر) ثم صام السبعة كما انه يصومها إذا مضى الشهر كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمقنع والسرائر والجامع، بل في الذخيرة لا اعلم فيه خلافا، والاصل فيه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (4) ” قال رسول الله
(1) الوسائل الباب 10 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 2 من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 55 من ابواب الذبح الحديث 2 (3) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 7 و 12 والباب 47 منها الحديث 2 والباب 51 منها الحديث 2.
(4) ذكر صدره في الوسائل في الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 4 وذيله في الباب 50 منها الحديث 2