پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص184

الاصحاب، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، للاصل وخبر حماد بن عثمان (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: اجزأه صيامه ” وخبر ابي بصير (2) سأل أحدهما (عليهما السلام) ” عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاةأيذبح أو يصوم ؟ قال: بل يصوم، فان ايام الذبح قد مضت ” بعد حمله علي انه قد صام الثلاثة، وان المراد من قوله ” أو يصوم ” إكماله بصوم السبعة، كما ان المراد من مضي ايام الذبح مضي ايام تعينه، فما عن القاضي من وجوب الهدي لصدق الوجدان واضح الضعف لما عرفت، ولكن قد يستدل له بخبر عقبة (3) سأل الصادق عليه السلام ” عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة ايام في الحج ايسر ايشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع إلى اهله قال يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه الذي صامه نافلة ” إلا انه لمكان الشهرة المزبورة بل الاجماع المحكي على عدم الوجوب ان لم يكن المحصل، والنصوص المزبورة المجبورة بالعمل حمل على إرادة الندب كما أشار إليه المصنف بقوله: (ولو رجع إلى الهدي كان افضل) مؤيدا بانه الاصل وبدلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق، بل عن ابن ادريس والفاضل والمقداد الاكتفاء في الحكم المزبور بالتلبس بالصوم مستدلا عليه في محكي المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي الذي مقتضاة عدم الاجتزاء به وإنلم يدخل في الصوم، إلا أنه خرج ذلك بالوفاق، فيبقى ما عداه، ولكن فيه

(1) و (3) الوسائل الباب 45 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2 (2) الوسائل الباب 44 من ابواب الذبح الحديث 3