جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص183
يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى اهله، فان لم يقم عليه اصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام إذا رجع إلى اهله ” ومنها صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) ” الصوم الثلاثة الايام إن صمها فآخرها يوم عرفة، وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في اهله، ولا يصومها في السفر ” ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين خروج ذي الحجة وعدمه، ومن هنا احتمل في الذخيرة الجمع بينها بان حكم السقوط مختص بالناسي، كما في صحيحة حمران (2) ويحمل عليه حسنة منصور بن حازم (3) قال وحينئذ يجمع بين صحيحة ابن مسلم وما يعارضها بالترخيص، وجمع بينها في التهذيب بحملها على من استمر به عدم التمكن من الهدي حتى وصل إلى بلده، فان الصوم يجزيه والحال هذه، وإن تمكن من الهدي قبل الصوم بعث به، قلت: لعل الاولى الجمع بحمل هذه النصوص على عدم خروج ذي الحجة وان استبعده في الذخيرة، لاعتضاده بعد الشهرة والاجماعات المنقولة بظاهر الكتاب والسنة والاجماع الموقتة لها بذيالحجة، فتسقط حينئذ بخروجه، وتقييد ذلك كله بحال التمكن والاختيار في البقاء في مكة ليس بأولى من تقييد الصحاح بها بحملها على بقاء ذي الحجة، بل هذا اولى من وجوه، والله العالم.
(ولو صامها) أي الثلاثة (ثم وجد الهدي) في ذي الحجة (ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي وكان له المضي على الصوم) كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمبسوط والجامع، بل في المدارك نسبته إلى اكثر
(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 10 (2) وهي صحيحة عمران الحلبي المتقدمة في ص 181 (3) الوسائل الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 1