پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص182

به تمنع من ذلك، فان عبارة الشيخ المزبورة غير صريحة فيه، ولذا قال في المختلف انها مشعرة به، ولعله لاحتمال تعليله بانه افضل بيان حكمة التعيين لا التخيير.

نعم قد يقال إن الصحيح المزبور معارض بالنصوص المستفيضة الدالة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان صامها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى اهله، منها حسن معاوية (1) وخبر على بن الفضل الواسطي (2) المتقدمان، ومنها صحيح معاوية (3) ايضا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا ولم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحجوسبعة إذا رجع إلى اهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله، وان كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى اهله أو شهرا ثم صام ” قال في القاموس: ” الصدر الرجوع كالمصدر، والاسم بالتحريك، ومنه طوف الصدر ثم قال: والصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر ” ومنها صحيح معاوية (4) الآخر، قال: ” حدثني عبد صالح عليه السلام سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وان شاء صام عشرة في اهله ” ومنها صحيح سليمان بن خالد (5) ” سألت ابا عبد الله عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال:

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 4 (2) الوسائل الباب 52 من ابواب الذبح الحديث 4 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 4 وذيله في الباب 50 منها الحديث 2 (4) الوسائل الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 2(5) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 7