پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص180

الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج، وفيه إشكال ” وفيه أنه لا حاجة إلى البناء المزبور بعد ظهور الدليل في ذلك وإن لم نقل بالوجوب، ولعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ (رحمه الله) ضرورة عدم المانع من مشروعية الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل كما أوضحناه سابقا، وقلنا إن خبر الكرخي (1) عن الرضا عليه السلام محمول على إرادة بيان الجواز أو غير ذلك، على انه يمكن القول بوجوب الذبح باحرام العمرة على معنى صيرورته مخاطبا بافعال الحج على حسب ترتبها ويكفي ذلك في مشروعية الصوم بدلا عنه، كما هو واضح.

(ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها) أي الثلاثة (تعين الهدي) بلا خلاف أجده فيه.

بل في ظاهر المدارك وصريح المحكي عن الخلاف الاجماع عليه بل عن بعض انه نقله جماعة، وهو الحجة بعد صحيح حازم (2) عن ابي عبد اللهعليه السلام ” من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل المحرم فعليه شاة، وليس له صوم، ويذبح بمنى ” لكن في كشف اللثام ” أنه كما يحتمل الهدي يحتمل الكفارة، بل هي أظهر ” وكذا النهاية والمهذب، وفيه انه دال باطلاقه أو عمومه لهما، خصوصا بعد ملاحظة استدلال الاصحاب به على الهدي، ولعله لذا قال في محكي المبسوط وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم ” ونحوه الجامع بل هو محكي عن صريح المنتهى، بل لعل عبارة المصنف وما شابهها لا دلالة فيها على نفي الكفارة بعد أن كانت مساقة لبيان ذلك، ومن الغريب ما في الرياض، فانه بعد ان اعترف بدلالة الصحيح (3) على الهدي والكفارة قال: ” إن عدم

(1) الوسائل الباب 54 من ابواب الذبح الحديث 2 (2) الوسائل الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 1 وهو صحيح منصور بن حازم (3) الوسائل الباب 47 من ابواب الذبح الحديث 1