پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص178

لم يجد ثمن الهدي فاحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك ” بل يمكن تحصيل الاجماع منا فضلا عن محكيه على الجواز المزبور بمعنى الاجزاء وإن قلنا بوجوب المبادرة كما سمعته سابقا من كشف اللثام، وقال في المقام: ” وظاهر الاكثر منهم المصنف في سائر كتبه وجوب المبادرة بعد التشريق، فان فات فليصم بعد ذلك الي آخر الشهر، وهو أحوط، لاختصاص أكثر الاخبار بذلك، ومن ذهب إلى كونه قضاء بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختيارا قطعا، وهو مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف، والحق انه أداء كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نسخ المبسوط، إذ لا دليل على خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مر، غاية الامر وجوب المبادرة ” قلت: قد سمعت سابقا ما اعترف به من إطلاق الاخبار والفتاوى وأنه لم يعثر على ما يقتضي وجوب المبادرة إلا ما حكاه من عبارة الجامع، فما أدري ما الذي دعاه هنا إلى نسبة ذلك إلى ظاهر الاكثرالذي يشهد التتبع بخلافه، خصوصا مع ملاحظة تصريحهم بجواز ذلك طول ذي الحجة، إذ لا داعي إلى حمله على إرادة الاجزاء لا الجواز بمعنى عدم الاثم والقول بالقضاء المزبور ليس لاحد من أصحابنا، نعم في المدارك أنه حكى في التذكرة عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي يوم عرفة، ولا ريب في بطلانه كما لا ريب في بطلان توقيتها بخصوص الايام التي بعد التشريق، أو خصوص يوم الحصبة منها، والتحقيق ما عرفت من عدم وجوب المبادرة للاصل، وظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات فضلا عن التوقيت، وان كانت هي أحوط، والله العالم.

(ولو صام يومين وأفطر الثالث) لا لعذر (لم يجزه واستأنف) لما