پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص177

هذا، وقد تقدم في كتاب الصوم بعض الكلام في ذلك فلاحظ، وكيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه.

والله العالم.

(ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة) كما في القواعد والنافع لخبر زرارة أو موثقه (1) عن ابي عبد الله عليه السلام ” من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس ” المعتضد باطلاق الآية المفسر في صحيح رفاعة (2) بشهر الحج كله، واليه أشار ابن سعيد في المحكي عنه من النص على أنه رخص في ذلك لغير عذر، كالمحكي عن القاضي من انه قدرويت رخصة في تقديم صوم هذه الثلاثة من أول العشر، وكذلك في تأخيرها إلى بعد أيام التشريق لمن ظن ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن القيام بالمناسك، وكذا عن النهاية والتهذيب والمبسوط والمهذب في ذكر الرخصة في صومها أول العشر، لكن عن الاخيرين ” أن التأخير إلى السابع أحوط ” وفي التهذيب ” ان العمل على ما ذكرناه أولى ” بل عن التبيان والسرائر ” الاجماع على وجوب كون الصوم في الثلاثة المتصلة بالنحر ” كما عن الخلاف ” نفي الخلاف عن وجوبه اختيارا ” وإن احتمل إرادة نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام بالحج، بل عن ظاهره اختصاص الرخصة بالمضطر.

(و) على كل حال فلا ريب في أن الاحوط عدم التقديم وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة، خصوصا بعد دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح لما عرفت، نعم لا خلاف في أنه (يجوز صومها طول) باقي (ذي الحجة) بل في المدارك أنه قول علمائنا واكثر العامة لاطلاق الآية المفسرة في صحيح رفاعة السابق بذي الحجة، وخصوص قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (3): ” من

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث8 – 1 – 13