جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص176
وفي كشف اللثام ” وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز انيكون من الراوي ثم قال وما في المبسوط من ان يوم الحصبة يوم النفر، وكذا النهاية والمهذب والسرائر، بل خبر رفاعة نص فيه لا يقتضي ان يكون ليلة الحصبة قبله، وإنما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس، والشيخ ثقة فيما يقوله، ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف ايضا بان مراده بالرابع الرابع من يوم النحر، مع ان كلام الخلاف نص في خلافه، ثم الاحتياط يقتضي التأخير، إذ لا خلاف في الاجزاء معه ثم احتمل سابقا في خبر عبد الرحمان تبعا للمختلف ان المراد من صبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها، كما انه احتمل في صحيح رفاعة الاقتصار على حال الضرورة، قلت: كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من الخبر وما حكاه في المدارك عن بعض اهل اللغة إلا ان الانصاف مع ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، ولعله لكون المحرم صوم ايام التشريق لمن أقام بمنى لا مطلقا كما عن الاكثر على ما في محكي المعتبر، وفي الروضة لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا، وفي صحيح معاوية (1) سأل الصادق عليه السلام ” عن الصيام فيها فقال: اما بالامصار فلا بأس، واما بمنى فلا ” ومن هنا يظهر لك النظر فيما عن النهاية والمبسوط من انه لو كان بمكة لايصومها لعموم النهي عنه، اللهم إلا أن يكون المراد (2) بكونه في منى من مكة،
(1) الوسائل الباب 2 من ابواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 من كتاب الصوم (2) هكذا في النسخة الاصلية وحق العبارة هكذا ” الله الا أن يكون المراد كونه في منى من مكة ” فكأن عبارة المبسوط هكذا ” انه لو كان بمنى لا يصومها “