پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص175

حيث قال فيها: ” قلت فان قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ” وقد ظهر ؟ من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر، لصراحة الاخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر، وربما ظهر من كلام أهل اللغة انه يوم الرابع عشر، ولا عبرة به “.

قلت: الاصل في ذلك الفاضل في المختلف فانه بعد ان ذكر ما يدل على حرمة صوم أيام التشريق وذكر صوم يوم الحصبة قال: ” ولا ريب ان يوم الحصبة هو يوم الثالث من ايام التشريق إلا ان يقال ان الشيخ ذكر في المبسوطان ليلة الرابع ليلة التحصيب، فيصح ذلك، إلا ان هذا التأويل بعيد، أما اولا فلان التحصيب إنما يكون لمن نفر في الاخير، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، واما ثانيا فلانه قال: فليصم يوم الحصبة، وهو يوم النفر، والنفر نفران: اول، وهو الثاني عشر، وثاني، وهو الثالث عشر، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بانه اراد الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر ” قلت: كما سمعته من الجامع، لكن في محكي الخلاف ان الاصحاب قالوا: يصبح ليلة الحصبة صائما، وهي بعد انقضاء ايام التشريق، وفي خبر ابراهيم بن ابي يحيي المروي (1) عن تفسير العياشي عن ابي عبد الله عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال: ” يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت ايام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 20