پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص173

عليه السلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس منها أيام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء ” وصحيح سليمان بن خالد (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له أفيها أيام التشريق ؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء ” ورواه في كشف اللثام عن ابن مسكان، والتدبر فيما رواه في التهذيب هنا (2) وفي شرح من فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه (3) يقتضي ما ذكرنا من كون الخبر عن سليمان، فلاحظ وتأمل، وخبر عبد الرحمان بن الحجاج (4) قال: ” كنت قائما أصلي وابو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال: فسلم فجلس فقال: له يا أبا الحسنما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال: يصوم الايام التي قال الله عزوجل، قال: فجعلت اصغي اليهما فقال له عباد: وأي أيام هي ؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، قال: فان فاته ذلك قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ قال: فاي شئ قال قال: يصوم أيام التشريق، قال: إن جعفرا كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بديلا أن ينادي ان هذه أيام اكل وشرب، فلا يصومن أحد، قال

(1) و (4) الوسائل الباب 51 من ابواب الذبح الحديث 2 – 4 (2) التهذيب ج 5 ص 229 الرقم 775 (3) التهذيب ج 5 ص 233 الرقم 789 وهو ما رواه في الوسائل في الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 7