پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص172

إلى ما تسمعه مما يدل على جواز صومها طول ذي الحجة من النص (1) والاجماع وغيرهما، والله العالم.

(ولو فاته يوم التروية أخره إلى) ما (بعد النفر) بمعنى أنه لم يغتفر الفصل بالعيد حينئذ كما هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا، لاطلاق ما دل على وجوب التتابع، وإطلاق ما دل على صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور، ولكن عن الاقتصاد أن من أفطر الثاني بعد صوم الاول لمرضأو حيض أو عذر بنى، وكذا الوسيلة إلا إذا كان العذر سفرا، أو لعلهما استندا إلى عموم التعليل في خبر سليمان بن خالد (2) سأل الصادق عليه السلام ” عمن كان عليه شهران متتابعان فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله ؟ فقال عليه السلام: بل يبني على ما كان صام، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ ” واستثناء السفر لانه ليس هنا عذرا، وفيه مع انه في غير ما نحن فيه ضرورة العلم بالعيد يمكن الفرق بين المقامين خصوصا بعد النصوص الدالة هنا على وجوب صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة.

وعلى كل حال فالمشهور عدم جواز استئنافها أيام التشريق، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لعموم النهي عن صومها بمنى، كمرسل الصدوق (3) ” ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل اورق وامره أن يتخلل الفساطيط ينادي في الناس ايام منى أن لا يصوموا فانها ايام أكل وشرب وبعال ” أي ملاعبة الرجل مع أهله، وخصوص صحيح ابن سنان (4) ” سألت ابا عبد الله

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 13 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 12من كتاب الصوم (3) و (4) الوسائل الباب 51 من ابواب الذبح الحديث 8 – 1