پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص171

صحيح العيص بن القاسم (1) عن ابي عبد الله عليه السلام سأله ” عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده ” وصحيح حماد ابن عيسى (2) قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويصوم يومين بعده وسبعة إذا رجع ” وخبر علي بن الفضل الواسطي (3) قال: ” سمعته قال: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، فإذا قدم على أهله صام عشرة ايام متتابعات “.

إلا انها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، خصوصا بعد امكان تقييد جملة منها بما سمعت، وحمل آخر على بيان الجواز وغيره، هذا، وفي كشف اللثام ” والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وان اطلقت الاخبار والفتاوى التي عثرت عليها إلا فتوى ابن سعيد فانه قال: صام يوم الحصبةوهو رابع النحر ” قلت: مع أنه من أيام التشريق التى ستسمع الكلام فيها، بل والكلام في ابتداء الثلاثة منه، ولا ريب ان الاحوط المبادرة بها بعد أيام التشريق وإن كان الوجوب لا يخلو من نظر بعد إطلاق النص والفتوى، بل قد سمعت ما في النص من كون المراد من قوله ” في الحج ” شهر ذي الحجة، مضافا

(1) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) الوسائل الباب 53 من ابواب الذبح الحديث 3 (3) الوسائل الباب 52 من ابواب الذبح الحديث 4