پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص170

به بعضهم، فان القدوم يوم التروية لا ينافي صوم يوم قبله قبل القدوم، بل عن ابن حمزة التصريح بذلك، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الباقين إلا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الاقوى الاول، وعن بعض المتأخرين اشتراط الجهل بكون الثالث العيد، وإطلاق النص والفتوى على خلافه كما اعترف به الكركي وثاني الشهيدين، بل عن ابن حمزة جواز صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف أن يضعفه صوم يوم عرفة عن الدعاء، ونفى عنه البأس في المختلف محتجا له بان التشاغل بالدعاء فيه مطلوب للشارع، فجاز الافطار له، وفيه ما لا يخفى وإن أيده بعض الناس بالنهي عن صوم عرفة مطلقا كقول الصادقين (عليهما السلام) في خبر زرارة (1) ” لا تصمفي يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار ” أو إن اضعف عن الدعاء كقول ابي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم (2) إذ سأله عن صومها: ” من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فانه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أنه يضعفك عن الدعاء فلا تصمه ” إلا أن ذلك كله لا يدل على اغتفار الفصل به في التوالي الذي قد عرفت اعتباره في النص ومعقد الاجماع.

بل يظهر من جملة من النصوص عدم اغتفار الفصل بالعيد الذي قد عرفت النص والفتوى ومعقد الاجماع عليه، منها صحيح معاوية (3) السابق، ومنها

(1) الوسائل الباب 21 من ابواب الصوم المندوب الحديث 6 من كتاب الصوم (2) الوسائل الباب 23 من ابواب الصوم المندوب – الحديث 4 من كتاب الصوم (3) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 4