جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص169
ولا يشكل الحكم المزبور بانه لا معنى للبدل قبل تحقق الخطاب بالمبدل خصوصا بعد ظهور الآية في عدم الوجدان عند الامر بالذبح، كما دل عليه خبر احمد بن عبد الله الكرخي (1) قال: ” قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معههدي أيصوم ما لم يجب عليه قال: يصير إلى يوم النحر، فان لم يصب فهو ممن لم يجد ” وعن علي بن ابراهيم في تفسيره ان من لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام بمكة يعني بعد النفر ولم يذكر صومها في غير ذلك، إلا أن ذلك كله اجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والاجماع بقسميه، بل إن اراد علي بن ابراهيم عدم جواز صومها إلا على الوجه المزبور فهو، ولعله لذا حمل الخبر المزبور على الجواز أو على من وجد الثمن، على ان الخطاب بالذبح يتحقق بالاحرام بالحج الذي هو أحد أفعاله.
(و) كيف كان ف (- لو لم يتفق) صوم اليوم قبل يوم التروية (اقتصر على) يوم (التروية و) يوم (عرفة ثم صام الثالث بعد النفر) كما هو المشهور بل عن ابن ادريس وغيره الاجماع عليه، وهو الحجة في اغتفار الفصل بالعيد وأيام التشريق في التوالي، مضافا إلى خبر عبد الرحمان بن الحجاج (2) المنجبر بما عرفت عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه أن يصوم يوما آخر ” وخبر يحيى الازرق أو موثقه (3) عن أبي الحسن عليه السلام ” سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويومعرفة قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ” ورواه الصدوق عنه في الحسن انه سأل أبا ابراهيم عليه السلام، بل ظاهرها حتى الاخير تناول حال الاختيار كما اعترف
(1) الوسائل الباب 54 من ابواب الذبح الحديث 2 (2) و (3) الوسائل الباب 52 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2