پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص168

موسى (1) ” سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي قال: يصوم قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية قال: يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق، قلت: لم يقم عليه جماله قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين، قال: قلت: وما الحصبة قال يوم نفره، قلت يصوم وهو مسافر قال: نعم، أليس هو في يوم عرفة مسافرا، إنا اهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثه ايام في الحج، يقول في ذي الحجة ” وصحيح معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام ايضا ” سألت عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة ايام في الحج يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قال: قلت: وإن فاته ذلك قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده، قلت: فان لم يقم عليه جماله يصومها في الطريق قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلىاهله ” إلى غير ذلك من النصوص.

ولعل المراد بقوله تعالى: ” تلك عشرة كاملة ” بيان ان كمالها كمال الاضحية، قال عبد الله بن سليمان الصيرفي (3) قال أبو عبد الله عليه السلام لسفيان الثوري: ” ما تقول في قول الله عزوجل فمن تمتع بالعمرة الآية اي شئ يعنى بالكاملة ؟ قال سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجى ان سبعة وثلاثة عشرة، قال: فأي شئ هو اصلحك الله قال: الكامل كمالها كمال الاضحية سواء أتيت بها أو اتيت بالاضحية، تمامها كمال الاضحية ” أو لرفع احتمال ارادة معنى ” أو ” من الواو أو غير ذلك، هذا.

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب 46 من ابواب الذبح الحديث 1 – 4 – 9