جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص167
وهو مع عدم الشاهد، وعدم المكافأة، والمخالفة لكتاب الله قيل انه ظاهر في المندوب.
ثم إن الذي صرح به غير واحد اعتبار كون المخلف عنده الثمن ثقة، وقد سمعت خلو النصوص عن ذلك، ولا يبعد الاجتزاء بالمطمئن به وان لم يكنثقة، فانه يصدق عليه انه جعله عند من يذبحه عنه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (إذا فقدهما) اي الهدي وثمنه بما يصدق عليه عدم الوجدان عرفا، وفي المسالك ” يتحقق العجز عن الثمن بان لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب لائق بحاله، وبيع ما زاد على المستثنى في الدين ” ولا يخفى عليك ما في الاول، نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه، فانه لا يبعد الوجوب بل اطلق في المسالك البيع بدون ثمن المثل، وعلى كل حال فإذا صدق العنوان المزبور (صام عشرة ايام: ثلاثة في) سفر (الحج) قبل الرجوع إلى اهله وشهره، وهو هنا ذو الحجة عندنا، ويجب ان تكون (متواليات) بلا خلاف، بل عن المنتهى وغيره الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص، منها قول الصادق عليه السلام في خبر اسحاق (1): ” لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة ” ونحوه الصحيح (2) المروي في قرب الاسناد (يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب العزيز (3) والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة، منها خبر رفاعة بن
(1) الوسائل الباب 53 من ابواب الذبح الحديث 1 (2) الوسائل الباب 52 من ابواب الذبح الحديث 4 (3) سورة البقرة الآية 192