پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص165

ان تيسر الهدي ووجد انه يعمان العين والثمن وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصص الوجود به عنده، وإلا فهو اعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من اجزاء الزمان الذي يجزي فيه واضحة المنع، فانه إذا لم يجده بنفسه مادام هناك يصدق عليه ” فمن لم يجد ” ودعوى ان وجدان النائب كوجدانه لانه مما يقبل النيابة أوضح منعا من الاولى وإن قبل النيابة.

نعم قد يقال يجب الخروج عن ذلك كله بالحسن (1) كالصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام ” في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض اهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فإذا مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل ذي الحجة ” المؤيد بخبر النضر بن قرواش (2) المنجبر بما سمعته من الشهرة، وبان الراوي عنه احمد بن محمد بن ابي نصر وهو من أصحاب الاجماع بناء على انه لا يضر مع ذلك ضعف من بعده، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع فقال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى اهله، وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ” بناء على عدم بناء الجواب على ما في السؤال من الضعف عن الصيام ولو بضميمة ما عرفت، فيتجه حينئذ مذهب المشهور، ضرورة كون ما سمعته حينئذ كالاجتهاد في مقابلة النص، وكان ما وقع من الحلي بناء على اصله من عدم العمل باخبار الآحاد، لكن فيه منع واضح هنا باعتبارالاعتضاد بعمل رؤساء الاصحاب الذين هم الاساس في حفظ الشريعة كالشيخين

(1) و (2) الوسائل الباب 44 من ابواب الذبح الحديث 1 – 2