جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص163
” فإذا ” إلى آخره ” إذا وقعت على الارض فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، قال: القانع الذي يقنع بما اعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه، والمعتر المار بك لتطعمه ” وفي المحكي عن مجمع البيان ان في رواية الحلبي (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” القانع الذي يسأل فيرضى بما اوتي، والمعتر الذي يعتري رحلك ممن يسأل ” وفي الدروس القانع السائل، والمعتر غير السائل كما عن الحسن وسعيد بن جبير، بل قيل: هو الموجود في تفسير علي بن ابراهيم، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنه القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال،والمعتر المعرض بالسؤال، وعلى كل حال فالعمل (على ما خ ل) بما ورد عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء، فلا تعارض بين الآيتين كما هو واضح.
(ويكره التضحية بالجاموس) كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف، (و) في كشف اللثام أي الذكر منه، وهو مع تقييد لاطلاقهم لم نعرف ما يدل عليه ولا على المطلق كما اعترف به في المدارك، الهم إلا أن يكون فحوى كراهية التضحية (بالثور) لما في مضمر ابي بصير (2) من قوله عليه السلام: ” ولا تضحي بثور ولا جمل ” وفيه منع واضح، وفي كشف اللثام أي في منى لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (3): ” تجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان ” وهو غير صالح للتقييد، ولذا اطلق من عرفت، واجزاء الجاموس مع انه من البقر لخبر علي بن الريان بن الصلت (4) ” كتب إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام يسأله
(1) مجمع البيان ج 7 ص 86 سورة الحج الآية 37 (2) و (3) الوسائل الباب 9 من ابواب الذبح الحديث 4 – 2 (4) الوسائل الباب 15 من ابواب الذبح الحديث 1