پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص162

جعفر بن محمد (عليهما السلام) ” ينبغي لمن اهدى هديا تطوعا أو ضحى أنيأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب، ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عزوجل وقرأ الآيتين “.

ثم على الوجوب لا يضمن مع الاخلال بالاكل كما صرح به غير واحد من غير تردد، لعدم تعلق حق لغيره به، بل قطع في التذكرة ايضا بعدمه لو اخل بالاهداء بأن تصدق بالجميع، وقربه في محكي المنتهى وجعله الوجه في التحرير، ولعله لتحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الاكل، ولكون التصدق إهداء، نعم لو اخل به بالاكل ضمن قطعا، كما أنه كذلك لو اخل بثلث الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو اخل بالاهداء ولو للصدقة، للامر به، وهو مباين لها ؟ ولذا حرمت عليه صلى الله عليه وآله الصدقة دون الهدية.

ولو باع أو اتلف فلا اشكال في الضمان، ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو الجميع ؟ وجوه، ظاهر التحرير الاخير منها، وفيه منع، والمتجه ضمان شئ للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التثليث، هذا، وقد سمعت ما في صحيح سيف (1) من تفسير القانع والمعتر وفي صحيح معاوية أو حسنه (2) عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (3) ” فإذا وجبت جنوبها فكلوا منهاواطعموا القانع والمعتر ” قال: القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في يديه، والبائس الفقير ” ونحوه خبره الآخر (4) وفي خبر عبد الرحمان أو موثقه (5) عنه عليه السلام ايضا في قوله تعالى:

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 3 – 14 – 1 – 12 (3) سورة الحج الآية 37