جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص161
الاصحاب بعد أن اختار هو الوجوب، وتبعه ثاني الشهيدين والكركي، ومقتضاه جواز الاقتصار على مصرف واحد منها ولو أكله أجمع، بل قد يستفاد من نحو عبارة المتن المقابل فيها القول بوجوب الاكل للقول باستحباب التثليث ان اصل الصرف مستحب.
وكيف كان فقد سمعت ما قاله ابن إدريس الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وقيل: يجب الاكل منه) بل اختاره هو فقال: (وهو الاظهر) وتبعه عليه بعض من تأخر عنه كالفاضل وغيره للامر به في الكتاب والسنة، لكن فيه مع عدم اختصاصه بهدي التمتع انه في مقام توهم الحظر، خصوصا بعد أن كان المحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم، قال في الكشاف: ” الامر بالاكل منها امر إباحة، لان أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم، ويجوزأن يكون ندبا، لما فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم من استعمال التواضع، ومن ثم استحب الفقهاء ان يأكل الموسع من اضحيته مقدار الثلث ” إلى آخره، مضافا إلى انه هدي لله تعالى، ووصوله إليه بأكل الفقراء له، بل قد يقال بجواز الاقتصار على الصدقة التي هي الاصل في ذلك وان اطلق الامر بالاطعام في الآيتين إلا أنها هي المنساقة منه بملاحظة المتعلق، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
نعم ظاهر اقتصار المصنف على حكاية القول بوجوب الاكل المفروغية من عدم وجوب غيره، ولعله للاصل بعد صرف الامر بذلك في الكتاب والنصوص إلى إرادة بيان كيفية الصرف لو اراده لا وجوبه، إلا انك قد سمعت ما في الدروس وبعض من تأخر عنها، ولا ريب في انه الاحوط ايضا.
واما القسمة أثلاثا فلم اعرف قولا بوجوبها، وفي دعائم الاسلام (1) عن
(1) المستدرك الباب 35 من ابواب الذبح الحديث 7