پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص160

الممكن إرادة القانع والمعتر من البائس الفقير في إحداهما على أن يكون قسم الاهداء داخلا في الاكل كما عرفت ولو بملاحظة النصوص، بل ربما احتمل إرادة التثليث من آية القانع والمعتر على معنى جعل الاهداء لاحدهما، والصدقة علىالآخر، وإن كان هو كما ترى.

وعلى كل حال فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي التمتع، فان النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع إمكان شمول خبر الاضاحي له قد يقال بان المراد منها بيان الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب، كما انه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الاهداء، بل إن لم يكن الاجماع لا يعتبر فيه الايمان، خصوصا مع الندرة في تلك الامكنة والازمنة، فيلزم إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف بالمحال، وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار، على انه قد ورد ما يدل (1) عدم كراهة إعطاء المشرك، وعلى جواز اعطاء الحرورية (2) وان لكل كبد حراء اجر (3) ولكن مع ذلك لا ريب في أن الاحوط مراعاته مع الامكان، كما أن الاولى منع المعلوم نصبه، بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال.

وكيف كان فالمراد من الاستحباب المزبور جواز عدمه على معنى فعل التفاوت، ولكن في الدروس نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة إلى

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب زكاة الغلات من كتاب الزكاة(2) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 8 (3) الوسائل الباب 49 من ابواب الصدقة الحديث 2 و 5 من كتاب الزكاة