جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص159
تعالى: ” كلوا منها ” على معنى إرادة أكل الناسك ومن يهدي إليه من أصدقائه وجيرانه، إذ من المعلوم عدم إرادة أكل الناسك الثلث بتمامه ؟، ضرورة تعذره غالبا، مضافا إلى ما سمعته في خبر أبي الصباح وصحيح سيف (1) والى حسن معاوية (2) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” امر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ، وأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها ” وخبره (3) الآخر عنه، ايضا ” حج رسول الله صلى الله عليه وآله وساق مائة فنحر منها ستا وستين، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم يطرح في برمة ثم يطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها ” الحديث.
وما رواه الشيح عن صفوان وابن ابى عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة (4) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام” قالا: إن رسول الله أمر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة، فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت وأكل هو وعلي عليه السلام وحسوا المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه “.
وعلى كل حال فما عن السرائر من انه يأكل ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، ولم يذكر الاهداء بل خصه بالاضحية اقتصارا على منطوق الآيتين لاغفالهما الاهداء حينئذ، واتحاد مضمونهما إلا في المتصدق عليه واضح الضعف بعد ما سمعته من النص الذي لا ينافيه إطلاق الآيتين
(1) و (2) و (4) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث 3 – 11 – 2 (3) الوسائل الباب 2 من ابواب أقسام الحج الحديث 3