جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص158
أو موثقه (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فاين انحرها ؟ قال: بمكة، قلت: فاي شئ اعطي منها، قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث ” وصحيحة سيف التمار (2) قال: ” قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال: إني سقت هديا فكيف اصنع به ؟ فقال له ابي اطعم منه اهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم المساكين ثلثافقلت: المساكين هم السؤال فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتبر ينبغي له اكثر من ذلك، وهو اغني من القانع، يعتريك فلا يسألك ” بناء على إرادة الاهداء من اطعام القانع والمعتر وإن كان بعيدا، بل هو مقتض حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الاهداء مع ان ظاهر الاطلاق والمقابلة خلافه كما صرح به بعضهم، بل حكي عن الاصحاب.
وعلى كل حال فقد يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين اي قوله تعالى (3): ” فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ” وقوله (4): ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” على التثليث ايضا وان كان فيه من التكلف ما لا يخفى، وقد يدل عليه خبر ابى الصباح القريب من الصحيح (5) في الاضاحي، قال: ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحي فقال: كان علي بن الحسين وابو جعفر (عليهم السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما، وثلث على السؤال، وثلث يمسكونه لاهل البيت ” بناء على إرادة الاهداء من التصدق على الجيران، ولعل الاولى في الآيتين مع فرض إرادة التثليث منهما جعل قسم الاهداء في قوله
(1) و (2) و (5) الوسائل الباب 40 من ابواب الذبح الحديث18 – 3 – 13 (3) و (4) سورة الحج الآية 29 – 37