جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص157
منك ولك، بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني، ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ” أو بما سمعت في خبر ابي خديجة (1).
(و) يستحب ايضا أن (يترك يده مع يد الذابح) إذا استنابه، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2) ” كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي، ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح ” وليس بواجب شرعا ولا شرطا، وعن الوسيلة والجامع انه يكفي الحضور عند الذبح، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد (3) لفاطمة عليها السلام: ” اشهدي ذبح ذبيحتك، فان اول قطرة منها يغفر الله لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك قال: وهذا للمسلمين عامة ” (و) ان كان الظاهر عدم اعتباره ايضا، نعم (افضل منه) اي وضع اليد (ان يتولى الذبح) أو النحر (بنفسه إذا احسن) للتأسي، ولقول الصادق عليه السلام (4): ” فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ” والله العالم.
(ويستحب) ايضا (ان يقسمه اثلاثا يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه،ويهدي ثلثه) كما هو ظاهر جماعة وصريح اخرى، بل في كشف اللثام نسبته إلى الاكثر، بل عن التبيان ” عندنا يطعم ثلثه، ويعطي ثلثه القانع والمعتر ويهدي الثلث ” ونحوه المجمع عنهم (عليهم السلام) والظاهر ان محل البحث هنا في هدي التمتع، لانه سيأتي حكم هدي القران والاضحية، لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه بخصوصه، وإنما الموجود في القران والاضاحي، كخبر العقرقوفي
(1) الوسائل الباب 35 من ابواب الذبح الحديث 3 (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 36 من ابواب الذبح الحديث 5 – 4 – 1.