جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج19-ص156
عن البدن كيف ينحرها قائمة أو باركة قال: يعقلها، وان شاء قائمة، وان شاء باركة “.
ومما سمعت في صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره المصنف وغيره من كونها قائمة (قد ربطت بين الخف والركبة) كما أنه يستفاد من خبر الكناني (و) ابي خديجة استحباب ان (يطعنها من الجانب الايمن) إلا انك قد سمعت ما في الاخير من عقل اليسرى، وعن العامة روايته (1) بل قيل اختاره الحلبيان، ولكن اطلق المصنف وغيره كاطلاق ما سمعته من النصوص، ولا يبعدشدة الندب في عقل اليسرى، كما انك قد سمعت إطلاق النص والفتوى سابقا هنا الربط بالكيفية المزبورة لمطلق البدن لكن في خبر حمران (2) ” واما البعير فشد اخفافه إلى إباطه، واطلق رجليه ” وهو الذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة ويمكن افتراق الهدي عن غيره، كما انه يمكن جواز التخيير بين الكيفيتين، والامر سهل بعد كون الحكم ندبيا، والله العالم.
(و) يستحب (ان يدعو الله تعالى عند الذبح) بالمأثور عن الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (3) وحسن صفوان وابن ابي عمير (4) ” إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: وجهت، جهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين، اللهم
(1) سنن البيهقي ج 5 ص 237 (2) الوسائل الباب 3 من ابواب الذبائح الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة (3) و (4) الوسائل الباب 37 من ابواب الذبح الحديث 1